[ 614 ] أن يقولوا: لو أراد التخصيص، لبين (1)، لان ذلك يمكن عكسه عليهم. وهي أيضا مجملة من وجه آخر، لان لفظة (سبيل) منكرة، فمن أين لهم وجوب اتباعهم في كل شئ عموما ؟ !. ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: هذه الآية يقتضي ظاهرها وصف الامة بالعدالة والشهادة أيضا وهذا الوصف يقتضي (2) ظاهره أن يكون كل واحد منهم بهذه الصفة، ومعلوم بيننا خلاف ذلك. فإذا حملوا الآية على بعض الامة دون بعض الذين هم العدول، لم يكونوا بذلك أولى (3) منا إذا حملناها على المعصومين من الائمة فإن قالوا: لم نحملها (4) على الجميع، للوصف الذي لا يليق بالجميع (5) فحملناها على كل (6) من يليق به الوصف. قلنا: ليس هيهنا لفظ عموم، كما كان في الآية الاولى، واللفظ محتمل للامرين، فإذا جاز أن يحملوه على بعض دون بعض، جاز لنا مثل ذلك و (7) قمنا فيه مقامكم. على أنهم إذا حملوها على العموم في كل من كان ظاهره (8) ________________________________________ 1 - الف: المراد التخصيص المبين. * 2 - ب: ظاهرها، تا اينجا. 3 - ج: اوالى. * 4 - ج: يحملوها. 5 - ج: الجميع. * 6 - ب: - كل. 7 - الف: - و. * 8 - ج: ب: بظاهره، ج: ظ. (*) ________________________________________
