[ 611 ] فإن قيل متى لم يتبع غير سبيل المؤمنين، فبالضرورة لا بد من كونه متبعا لسبيلهم فحظر أحد الامرين إيجاب للآخر (1). قلنا: ليس الامر كذلك، لانه قد يجوز أن يحظر عليه اتباع سبيل كل أحد (2)، ويلزم التعويل على الادلة، لان (3) المفهوم من هذه اللفظة أن يفعل المتبع الفعل لاجل فعل (4) المتبع (5)، وقد يمكن أن ينهى عن ذلك كله. وأيضا فليس يخلو قوله تعالى (المؤمنين) من أن يريد به المستحقين للثواب، والذين باطنهم في الايمان كظاهرهم، أو يريد به (6) من أظهر التصديق والايمان، وإن جاز في الباطن أن يكون (7) بخلافه، فإن كان الاول، فالظاهر يقتضي تناول اللفظة (8) لجميع المؤمنين إلى أن تقوم (9) الساعة، فكيف يحملونها على مؤمني (10) كل عصر، وإنماهم بعض المؤمنين (11) لا كلهم، ________________________________________ 1 - ب: الاخر. * 2 - الف: واحد، ب: - احد. 3 - الف: على ادلة، بجاى لان. 4 - ب: - فعل. 5 - ج: - الفعل، تا اينجا. * 6 - الف: - به. 7 - ج: تكون. * 8 - ب وج: اللفظ. 9 - ج: يقوم. * 10 - الف: مؤمنين. 11 - ب: - إلى ان تقوم، تا اينجا. (*) ________________________________________
