[ 605 ] يكون واقعا على جميع الامة، أو على المؤمنين منهم، أو على العلماء فيما يراعي فيه إجماعهم (1)، وعلى كل الاقسام لابد من (2) أن يكون قول الامام المعصوم داخلا فيه، لانه من الامة، ومن أجل المؤمنين، وأفضل العلماء، فالاسم مشتمل عليه، وما يقول به (3) المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب (4) إلى أن الاجماع حجة في الفتوى، وإنما الخلاف بيننا في موضعين، إما في التعليل، أو (5) الدلالة، لانا نعلل كون الاجماع حجة بأن العلة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم الله - سبحانه أنه (6) لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا، وأنه لو انفرد، لكان قوله الحجة، وإنما نفتي (7) بأن قول الجماعة التي قوله فيها و (8) موافق (9) لها حجة لاجل قوله، لا لشئ يرجع إلى الاجتماع معهم، ولا يتعلق بهم. ومن خالفنا يعلل مذهبه بأن الله تعالى علم أن جميع هذه الامة لا تتفق (1) على خطأ، وإن جاز الخطأ ________________________________________ 1 - الف: اجماعه. * 2 - ب وج: - من. 3 - ب: به. * 4 - ب وج: يذهب. 5 - ب: و. * 6 - ج: - انه. 7 - ب: تفتى، ج: يفتى. * 8 - ب وج: - فيها و. 9 - ب: وافقا. * 10 - ج: يتفق. (*) ________________________________________