[ 602 ] وانتظاره (1) فيها نزول الوحي، ولو كان متعبدا بشريعة موسى، لما جرى ذلك. و - أيضا - فلو كان الامر على ما قالوه، لوجب (2) أن يجعل عليه السلام كتب من تقدمه في الاحكام بمنزلة الادلة الشرعية (3)، ومعلوم خلافه. وأيضا فقد نبه عليه السلام في خبر معاذ (4) على الادلة فلم يذكر في جملتها التورية والانجيل. وأيضا فإن كل شريعته (6) مضافة إليه بالاجماع، ولو كان متعبدا بشرع غيره، لما جاز ذلك. وأيضا فلا خلاف بين الامة في أنه عليه السلام لم يود إلينا من أصول الشرائع إلا ما أوحى إليه وحمله. وأيضا فإنه لا خلاف في (7) أن شريعته عليه السلام ناسخة لكل الشرائع المتقدمة من غير استثناء، فلو كان الامر كما قالوه، لما صح هذا الاطلاق. ________________________________________ 1 - الف: انتضاره، ب: انظاره. * 2 - ب وج: لكان يجب. 3 - ب: الشريعة. * 4 - هذا هو الصحيح، لكن في ب وج: معاد، بالدال المهملة. 5 - الف: - فقد نبه، تا اينجا. * 6 الف وب: شريعة. 7 - ب وج: - في. (*) ________________________________________