[ 592 ] فربما كان واجبا، وأقل أحواله أن يكون ندبا. وقد اختلف في نسبته صلى الله عليه وآله زيدا إلى عمرو (1) هل يقتضي القطع، أو يكون على الظاهر (2) ؟ فقال قوم: يقتضي القطع، وآخرون يجوزون (3) أن يتبع (4) ذلك الظاهر والامارات، والوجه الاول أولى، لان ظاهر خبره بالاطلاق يقتضي القطع، وإنما يكون عن الظن والامارة (5) بما يخالف الاطلاق، فالاولى مع الاطلاق حمله على القطع. وعلى هذا الوجه (6) يجري وصفه صلى الله عليه وآله لغيره بالفضل (7)، لان ذلك خبر، ومع الاطلاق (8) يجب حمله على القطع، وحكمه - بالشهادة أو بالاقرار - (9) بالملك لا يدل على القطع بالباطن (10)، كما قلناه في الاول، لان هذا حكم، والاول (11) خبر. و (12) في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها. ________________________________________ 1 - ب: + أو، ج: + و. * 2 - ج: ظاهر. 3 - ب: يجوز. * 4 - ج: تتبع. 5 - الف: امارة. * 6 - الف: الوصف. 7 - ب: بالفصل. * 8 - ج: + و. 9 - ب وج: والاقرار، ج: + و. * 10 - الف: بالباطل. 11 - ج: الاخر. * 12 - ج: - و. (*) ________________________________________