[ 577 ] له (1) نفعله (2)، فلا تأسي به عليه السلام في ذلك، كما أنا لا نتأسى به في العقليات لهذه العلة وما يفعله ابتداء شرع، ففعله (3) هو الحجة فيه، فالتأسي به عليه السلام في ذلك (4). فأما ما (5) يفعله عليه السلام بيانا لمجمل، فله شبهان، لانه من حيث كان إمتثالا (6) لدليل سابق، يشبه (7) ما يفعله إمتثالا (6)، ومن حيث تضمن بيان صفات وكيفيات لهذه العبادات، كالصلوة والطهارة وغيرهما، جرى (8) مجرى ابتداء الشرع، فالتأسي به إنما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله عليه السلام - هو الحجة فيهما. هذا كله فيما يفعله عليه السلام على جهة العبادة، أو ما يجري مجراها. وأما المباحات التي تخصه (9) عليه السلام - كالاكل والنوم، فخارج من هذا الباب. فأما صغائر الذنوب، فإنا لا نجوزها على الانبياء عليهم السلام فلا نحتاج (11) إلى استثنائها، كما يحتاج إلى ذلك من جوز الصغائر عليهم (12). ________________________________________ 1 - الف: - له. * 2 - الف: يفعله. 3 - ب وج: فعله. * 4 - الف: + صحيح. 5 - ج: - ما. * 6 - الف: امثالا. 7 - الف: بسنه. * 8 - ب: اجرى. 9 - ب وج: يخصه. * 10 - ب: عن. 11 - ج: يحتاج. 12 - ج: + السلام. (*) ________________________________________