[ 575 ] لها (1) تفعل، نحو أن يسجد للسهو، ويرجم (2) للزنا، ويتطهر (3) للصلوة. فأما موافقته عليه السلام في الفعل (4)، فالاشبه أن يراد بها (5) المساواة في الصورة والوجه الذي يقع عليه، ولهذا لا (6) يكون من أخذ من غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكوة موافقا له عليه السلام إذا أخذ هذا المبلغ على وجه الزكوة. فأما المخالفة فقد تكون (7) في القول والفعل معا (8)، أما (9) في القول، فبأن يوجب على بالقول ما لا أفعله، والمخالفة (10) في الفعل أن يقوم الدليل على وجوب التأسي به فلا يتأسى لا (11) في صورة ولا في وجه، وقد (12) يكون (13) - أيضا - في الاخلال بالصورة أو الوجه على انفراد. فأما الاقتداء بإمام الصلوة، ففي الفقهاء من اعتبر فيه (14) ما ذكرناه من التأسي، فلم يجوز (1) اقتداء المفترض ________________________________________ 1 - الف: بها. * 2 - ج: ترجم. 3 - ج: تطهر. * 4 - ب: بالفعل. 5 - ب: به. * 6 - ب: - لا. 7 - ج: يكون. * 8 - ب: - معا. 9 - ب وج: فاما. * 10 - ج: المخالف. 11 - ج: الا. * 12 - الف: فقد. 13 - ظ: تكون. * 14 - الف: - فيه. * 15 - ب: + فيه. (*) ________________________________________
