[ 573 ] الصائم (1) لا يكون متأسيا بالمصلي، لاختلاف الصورة (2)، لان الصلوة تخالفه (3) في الصورة، ولو أنه - عليه السلام - أخذ من غيره دراهم عن زكوة، لم يكن الآخذ منه الدراهم على وجه القرض أو (4) الغصب متأسيا به، لاختلاف الوجه. و (5) لا يمتنع عقلا وفرضا أن يتعبدنا الله تعالى بأن (6) نفعل (7) وجوبا مثل كل شئ يفعله (8) عليه السلام غير أن ذلك لا يكون تأسيا به، لانه عليه السلام (9) إذا فعله (10) على وجه الندب أو الاباحة، ففعلناه على وجه (11) الوجوب، لم نكن (12) متأسين به. فإن قيل: ألا شرطتم في التأسي - مضافا إلى ما ذكرتموه - الوقت، والمكان وقدر الافعال، في كثرة (13)، وقلة، وطول، وقصر، وأسباب الافعال، وإن لم تكن وجوها، كإزالة النجاسة * لاجل الصلوة ؟ !. ________________________________________ 1 - ج: الصيام. * 2 - ب: - لان الصائم، تا اينجا. 3 - الف: مخالفة، ج: يخالفه. * 4 - ب: و. 5 - الف: - و. * 6 - الف: - يتعبدنا، تا اينجا. 7 - الف: تفعل. * 8 - ج: نفعله. 9 - ب وج: - عليه السلام. * 10 - ب وج: + عليه السلام. 11 - ب وج: جهة. * 12 - ج: يكن. 13 - ج: كثيرة. (*) ________________________________________
