[ 567 ] مرة عليه، ومرة على العاقلة ؟ !. قلنا: أما السجود لجبر (1) السهو في الصلوة، فهو حكم يلزم عند السهو في الصلوة، لا أنه (2) يرجع عليه. وإنما نفينا عن كلام النائم وحركته التي لا تتعداه (3) القبح والحسن، فأما إذا أضر بغيره (4) في حال نومه، فلفعله حكم القبح، وإن كان لا ذم عليه (5)، كما لا يذم الصبي والبهيمة، لان إمكان التحرز مفقود، وليس يمتنع أن يتعلق بذلك وجوب الضمان شرعا، * لانه لا نسبة بين ذلك وبين ما نفيناه من الذم. وعلى هذا الوجه لزم العاقلة الدية بالشرع، وإن لم يكن من جهتهم فعل لا (6) قبيح ولا حسن، وإنما صار القتل (7) المخصوص سببا شرعيا لوجوب ذلك عليهم. فأما وصف الفعل القبيح بأنه محظور (8) ومكروه، فالمتكلمون يصفون بذلك كل قبيح وقع منا، ومن يقول بالاجتهاد منهم ________________________________________ 1 - ب وج: لجبران. * 2 - ب: انه لا. 3 - ج: يتعداه. * 4 - ج: اختر يغير. 5 - ب: لادم عليه السلام. * 6 - ب: الا. 7 - الف: الفعل. * 8 - الف: محضور. (*) ________________________________________