[ 561 ] أشار إليه: (هذا الكتاب سماعي من فلان)، فجرى ذلك مجرى أن يقرأه عليه ويعترف (1) له به (2) في علمه بأنه حديثه وسماعه، فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد، عمل به، ولايجوز أن يقول: (حدثنى) ولا (أخبرني) ولا (سمعت) كمالا يقول فيما هو أقوى من المناولة، وهو أن يقرأ ذلك عليه، ويعترف له به. والمناولة أقوى من المكاتبة، لان المكاتبة هو أن يكتب إليه و (3) هو غائب عنه إن الذى صح من الكتاب الفلاني هو سماعي. فأما (4) الاجازة، فلا حكم لها، لان ما للمتحمل أن يرويه، له ذلك أجازه له أو لم يجزه، وما ليس له أن يرويه، محرم عليه مع الاجازة وفقدها. وليس لاحد أن يجرى الاجازة مجرى الشهادة على الشهادة، في أنها تفتقر (5) إلى أن يحملها * شاهد الاصل لشاهد الفرع، وذلك أن الرواية بلا خلاف لا يحتاج فيها إلى ذلك وأن الراوى يروى مما سمعه وإن لم يحمله، والرواية تجرى (6) مجرى شهود الاصل في أنهم يشهدون وإن لم يحملوا. وأما من يفصل في ________________________________________ 1 - الف: يعتر. * 2 - ب: - به. 3 - الف: - و. * 4 - ب: واما. 5 - ج: يفتقر. * 6 - ج: يجرى. (*) ________________________________________