[ 549 ] ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا (1): الضرورة إنما تقود (2) في الحوادث إلى ما هو حجة في نفسه، فدلوا على أن خبر الواحد حجة في الشريعة حتى يرجع (3) إليه في الحوادث، ومن يخالفكم (4) في هذه المسألة يذهب إلى (5) أنه لا ضرورة به (6) تدعوه إلى خبر الواحد، لانه ما من (7) حادثة الا وعلى حكمها دليل يوجب (8) العلم، وفيهم من يقول إذا فقدنا الدليل رجعنا إلى حكم العقل، فلا ضرورة هيهنا كما تدعون. ويقال لهم فيما تعلقوا به تاسعا: لا يجوز العمل على خبر الواحد في الاحكام الشرعية بالتحرز من (9) المضار، كما وجب مثل ذلك في المضار العقلية، لان المضار في الدين يجب على الله تعالى مع التكليف لنا أن ينبهنا (10) ويدلنا عليها بالادلة القاطعة، فإذا فقدنا ذلك، (11) علمنا أنه لا مضرة دينية، فنحن نأمن أن يكون (12) ________________________________________ 1 - ج: ثانيا. 2 - هذا هو الصحيح، لكن في نسخة الف: تعود، وفي ب: نفوذ وفي ج: يقود. 3 - ب: رجع. * 4 - ب: يخالفيكم. 5 الف: - إلى. * 6 - الف وج: فيه. 7 - ج: لا، بجاى (مامن). 8 - ج: توجب. 9 - ج: عن. * 10 - ب: ينهنا، ج: يبينها. 11 - ب: + و. * 12 - الف: - ان يكون. (*) ________________________________________
