[ 231 ] أبي عبد الله (عليه السلام) وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجئ إلى الرجل فيأخذها ويضمها إليه، فلما تناهت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه. (25505) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها. 128 - باب الحد الذى يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع (25506) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين. (25507) 2 - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (7) التهذيب 7: 481 / 1929. (1) في المصدر زيادة: عن زرارة. الباب 128 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 276 / 1310، واورده في الحديث 2 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد. (2) الفقيه 3: 276 / 1309، واورده في الحديث 3 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد. (1) ياتي في الباب 29 من ابواب النكاح المحرم وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد. (*) ________________________________________
