[ 229 ] (25497) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطى المرأة شعرها منه حتى يحتلم. (25498) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1). 127 - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذى يقبل المرأة (25499) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي، - وأظنني قد حضرته - قال: سألته عن جارية (1) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها ؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد (2) بن النعمان أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر نحوه (3). ________________________________________ (3) الفقيه 3: 276 / 1308، واورده في الحديث 1 من الباب 74 من ابواب احكام الاولاد. (4) قرب الاسناد: 170. (1) تقدم في الباب 28 من ابواب لباس المصلي وفي الحديث 7 من الباب 117، وفي الحديث 3 من الباب 120 وفي الحديث 7 و 9 من الباب 125 من هذه الابواب. الباب 127 فيه 7 احاديث (1) الكافي 5: 533 / 1. (1) في نسخة: جويرية - هامش المخطوط -. (2) في المصدر: محمد. (3) الفقيه 3: 275 / 1307. (*) ________________________________________
