[ 225 ] الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا على، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتب (عليه السلام) سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفى رأسك بين يديه فان ذلك مكروه. (25483) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين (1) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، (عن على (عليهم السلام)) (2)، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته. (25484) 9 - محمد بن الحسن في (الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن) (1) أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 125 - باب عدم جواز نظر الخصى إلى المرأة (25485) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ام الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهى تغتسل ؟ قال: لا يحل ذلك. ________________________________________ (8) قرب الاسناد: 50. (1) في المصدر: علي بدل (الحسين). (2) ليس في المصدر. (9) الخلاف 2: 204. (1) النور 24: 31. (2) ياتي في الباب 125 من هذه الابواب. الباب 125 فيه 10 احاديث (1) الكافي 5: 532 / 1. (*) ________________________________________
