[ 205 ] (25439) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فانها شموع (1) نجلاء (2)، مبتلة (3) هيفاء (4) شنباء (5)، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا أراكما إلا من اولى الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعزبا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كل جمعة. 112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وايديهن (25440) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. (25441) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ________________________________________ (4) الكافي 5: 523 / 3. (1) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك (الصحاح 3 / 1239). (2) النجلاء: واسعة العين (الصحاح 5 / 1826). (3) امراة مبتلة: تامة الخلق (الصحاح 4 / 1630). (4) الهيفاء: الضامرة البطن (الصحاح 4 / 1444). (5) الشنب: عذوبة الفم و الاسنان (الصحاح 1 / 158). الباب 112 فيه حديثان (1) الكافي 5: 524 / 1. (2) قرب الاسناد: 62. (*) ________________________________________
