[ 203 ] يدى من كان، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الاخرى. (25432) 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده. (25433) 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة. (25434) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد بن (1) يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي (2) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب (عليه السلام): من قعدن عن النكاح. (25435) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (3) الكافي 5: 522 / 2. (4) الكافي 5: 522 / 4. (5) التهذيب 7: 467 / 1871. (1) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر (عن) بدل (بن). (2) في المصدر: اللاتي. (6) التهذيب 7: 480 / 1928. (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 104 وفي الباب 107 من هذه الابواب. (*) ________________________________________