[ 201 ] يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) (1) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين. (25426) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله (1). (25427) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (إلا ما ظهر منها) (1) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. (25428) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزوجل (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (1) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهى القلب (2). ________________________________________ (1) النور 24: 31. (2) الكافي 5: 521 / 2. (1) الخصال: 302 / 78. (3) الكافي 5: 521 / 3. (1) النور 24: 31. (4) الكافي 5: 521 / 4. (1) النور 24: 31. (2) القلب: السوار. (لسان العرب 1: 688). (*) ________________________________________
