[ 197 ] 106 - باب حكم سماع صوت الاجنبية وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن (*) (25415) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: كنت جالسا عند أبى عبد الله (عليه السلام) إذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيسرك أن تسمع كلامها ؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة (1) قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث. أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم (عليهم السلام) كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجايز. (25416) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال: ونهي أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه. (25417) 3 - وفي (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن، ومماراة ________________________________________ الباب 106 فيه 5 احاديث (*) كذا الظاهر في المخطوط، ولكن في المصححتين: مما زجتهن. (1) الكافي 8: 101 / 71. (1) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. (الصحاح 4: 82). (2) الفقيه 4: 3 / 1، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 117 من هذه الابواب. (3) الخصال: 228 / 65. (*) ________________________________________