[ 189 ] (25390) 5 - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال: لا بأس بذلك كله. (25391) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (1). 102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك (25392) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (1) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي (في بطني) (2) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنى أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي (3)، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل. ________________________________________ (5) مكارم الاخلاق: 85. (6) مسائل علي بن جعفر: 129 / 111، واورده في الحديث 8 من الباب 19 من ابواب مما يكتسب به. (1) تقدم في الباب 19 من ابواب مما يكتسب به وفي الحديث 2 من الباب 79 وفي الباب 80 من هذه الابواب. الباب 102 فيه حديثان (1) التهذيب 7: 418 / 1673، واورده في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب احكام الاولاد. (1) البقرة 2: 233. (2) في المصدر: ارضعه. (3) في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها. (*) ________________________________________
