[ 163 ] ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله إلا انه قال: لو كنت آمر أحدا (1). (25314) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: جهاد المرأة حسن التبعل (1). ورواه الصدوق مرسلا (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 82 - باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذى الاخر بغير حق (25315) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الاعمال): بسند تقدم (1) في عيادة المريض عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه (2) وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وعلى الرجل مثل ذلك الوزر ________________________________________ (1) الفقيه 3: 277 / 1316. (2) الكافي 5: 507 / 4. (1) تبعلت: اطاعت زوجها (القاموس المحيط 3: 335). (2) الفقيه 3: 278 / 1319، الخصال: 620 / 10. (3) تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 27 من ابواب السجود والباب 79، 80 من هذه الابواب والحديث 6 من الباب 78 من هذه الابواب. (4) ياتي في الباب 82، 91، 117، 123 من هذه الابواب. الباب 82 فيه حديث واحد (1) عقاب الاعمال: 335 - 339. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار. (2) في المصححة ما نصه: (تعتبه) محتمل ايضا، والاول هو الاظهر. (*) ________________________________________