[ 152 ] المجوسية ؟ فقال: لا ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. (25281) 4 - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة. ورواه في (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى (1)، وكذا في (الخصال) (2) ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى (3). 77 - باب وجوب الغيرة على الرجال (25282) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلا زوجها واحل للرجل اربعا فان الله اكرم من ان يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا. ________________________________________ (4) الفقيه 3: 281 / 1340. (1) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1: 278 / 17، وفيه يعقوب الجعفري. (2) الخصال: 328 / 22. (3) التهذيب 7: 491 / 1972، تقدم ما يدل على جواز العزل في الباب 75 من هذه الابواب. الباب 77 فيه 10 احاديث (1) الكافي 5: 504 / 1. (*) ________________________________________
