[ 141 ] ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى مثله. وزاد: إلا ان يكون باذنها (2). (25247) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، (عن جعفر بن محمد) (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالاثم عليه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الايلاء (2). 72 - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام (25248) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1)، عن معمر بن خلاد قال: قال لى أبو الحسن (عليه السلام): أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة (2) لا يرون به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل المرأة من ________________________________________ (1) الفقيه 3: 256 / 1215. (2) التهذيب 7: 419 / 1678. (2) الكافي 5: 566 / 42. (1) في المصدر: عن محمد بن جعفر. (2) ياتي في الابواب 1 و 2 و 5 و 8 و 9 و 11 من ابواب الايلاء. الباب 72 فيه 11 حديثا (1) التهذيب 7: 415 / 1660، وتفسير العياشي 1: 111 / 333. (1) في المصدر: عن احمد بن عيسى. (2) في الموضع الثاني من التهذيب: اهل الكتاب (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
