[ 139 ] 70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهى صفراء (25243) 1 - محمد بن الحسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذى رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. ورواه الصدوق أيضا مرسلا (1). ورواه في (العلل) (2) بإسناده الآتى (3) عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام). ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (4). (25244) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: اني لاكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهى صفراء ورواه أيضا مرسلا (1). (25245) 3 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبد الله بن الحسين بن ________________________________________ الباب 70 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 7: 412 / 1646. (1) الفقيه 3: 256 / 1212. (2) علل الشرائع: 514 / 3. (3) ياتي في الفائدة الاولى / من الخاتمة برمز (خ). (4) المحاسن: 321 / 60. (2) الفقيه 1: 47 / 182. (1) الفقيه 3: 255 / 1209. (3) الفقيه 3: 363 / 1727. (*) ________________________________________