[ 132 ] محمد، (عن سالم بن محمد، عن على بن اسباط، عن خلف بن سلمة) (1)، عن علان بن محمد، عن ذريح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال الباقر (عليه السلام): لا تجامع الحرة بين يدى الحرة فأما الاماء بين يدى الاماء فلا بأس. أقول: ويأتى ما يدل على استحباب التستر بالجماع (2). 67 - باب كراهة جماع المراة والجارية وفى البيت صبى أو صبية ترى وتسمع أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع (25222) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهرى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبى أيوب (1)، عن ابن راشد (2)، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفى البيت صبى فان ذلك مما يورث الزنا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه البرقى في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن محمد مثله (4). ________________________________________ (1) ليس في المصدر. (2) ياتي في الباب 67 من هذه الابواب. الباب 67 فيه 10 احاديث (1) الكافي 5: 499 / 1. (1) (عن ابن راشد) ليس في الكافي. (2) في نسخة من التهذيب: ابن ابي راشد وفي المحاسن: ابن رشيد (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 414 / 1655. (4) المحاسن: 317 / 42. (*) ________________________________________