[ 124 ] (25202) 4 - وفى (الخصال) باسناده عن على (عليه السلام) - في حديث الاربعمائة - قال: إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام فان الكلام عند ذلك يورث الخرس، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى. أقول: وتقدم في الخلا ما يدل على ذلك، وعلى استحباب التسمية والدعاء عند الجماع (1)، ويأتى ما يدل عليه (2). 61 - باب كراهة جماع المختضب وجماع المراة المختضبة حتى يبلغ الخضاب (25203) 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن بن أحمد عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يجامع المختضب قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ؟ قال: لانه محتصر (1). (25204) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن إبراهيم (1)، عن ________________________________________ (4) الخصال: 637. (1) تقدم في الباب 7 من ابواب احكام الخلوة وتقدم في الحديث 6، 7 من الباب 59 من هذه الابواب. (2) ياتي في الباب 68 من هذه الابواب. الباب 61 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 498 / 8. (1) اللبن محتضر، ومحضور: كثير الافة أو ان الجن تحضره وقوله: واعوذ بك ربي ان يحضرون اي تصيبني الشياطين - هامش المخطوط - الصحاح 2: 634. (2) التهذيب 7: 413 / 1654. (1) في المصدر زيادة: عن ابيه. (*) ________________________________________