[ 121 ] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال: لا بأس. محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا الذي قبله. (25193) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى (1). (25194) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة. (25195) 5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد. ورواه في (العلل) و (الامالي) مثله (1). ________________________________________ (3) التهذيب 7: 413 / 1651. (3) التهذيب 7: 414 / 1656. (1) في المصدر زيادة: في الولد. (4) الفقيه 3: 299 / 1432. (5) الفقيه 3: 359 / 1712، واورد قطعات منه في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الجنابة، وفي الحديث 3 من الباب 60، وفي الحديث 2 من الباب 63، وفي الحديث 5 من الباب 64، وفي الحديث 1 من الباب 147، وفي الحديث 1 من الباب 148، وفي الحديث 1 من الباب 149، وفي الحديث 1 من الباب 151 من هذه الابواب. (1) علل الشرائع: 515 / 5، امالي الصدوق: 454 / 1. (*) ________________________________________
