[ 93 ] ثلاث: متهجد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها. أقول: ويأتى ما يدل على ذلك (1). 38 - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه (25118) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد - يعنى العاصمى -، عن على بن الحسن بن على - يعنى ابن فضال - عن العباس بن عامر، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر (عليه السلام) ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ما أراهما يتفقان فافترقا. (25119) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه (1)، قال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه علي، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بني إنه ليس عليك الا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن على، عن ابن بكير نحوه (2). ________________________________________ (1) ياتي في الباب 38 من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من ابواب مقدمات التجارة. الباب 38 فيه حديثان (1) الكافي 5: 366 / 1. (2) الكافي 5: 366 / 2. (1) في المصدر: ابي. (2) التهذيب 7: 466 / 1868. (*) ________________________________________