[ 90 ] (25109) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها ؟ قال: تحتجز (1) ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه ؟ قال: ما احب أن تفعل. (25110) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطى، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال: نعم وترقق (1) له الثياب لانه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. (25111) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) (قال) (1): لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فانما هو مستام (2)، فإن يقض أمر يكن. (25112) 13 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه (عليه السلام) أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فانه أحرى أن يودم (1) بينكما. ________________________________________ (10) التهذيب 7: 448 / 1794. (1) الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها (انظر مجمع البحرين 4: 14). وفي المصدر: تحتجر. (11) علل الشرائع: 500 / 1 باب 260. (1) في المصدر ترفق. (12) قرب الاسناد: 74. (1) في المصدر زيادة: عن آبائة قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام). (2) وفي المصدر: مستامر. (13) المجازات النبوية: 114 / 81. (1) اي يحصل بينكما المودة والالفة - هامش المخطوط -. (*) ________________________________________