[ 79 ] الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار. (25080) 8 - الحسن بن محمد الطوسى في (الامالى): عن أبيه، عن جماعة، عن أبى المفضل، عن الفضل بن محمد، عن المجاشعى، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبى عبد الله (عليه السلام)، وعن المجاشعى، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 29 - باب كراهة تزويج شارب الخمر (25081) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. (25082) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يزوج إذا خطب. ________________________________________ (8) امالي الطوسي 2: 133. (1) ياتي في الباب 30، والحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب. الباب 29 فيه 5 احاديث (1) الكافي 5: 347 / 1، التهذيب 7: 398 / 1590. (2) الكافي 5: 348 / 2، التهذيب 7: 398 / 1591. (*) ________________________________________