قول ولو شرط عدمه بيع وشرطه إذن فاسد في المنصوص نقله حرب وعلله بأنه ضرورة ومنفعة لهم ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطله ويليه حاكم وقيل ناظره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فائدة جليلة قوله ويليه حاكم وقيل ناظره انتهى .
ما قدمه المصنف جزم به الحلواني في التبصرة واختاره الحارثي في شرحه وقواه شيخنا البعلي في حواشي الفروع وهو كما قال واعلم أن الوقف حيث أجزنا بيعه وأردنا فمن يلي بيعه لا يخلو أن يكون على سبيل الخيرات كالمساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمساكين ونحو إما ذلك أو على غير ذلك فإن كان على سبيل الخيرات فالصحيح من المذهب أن الذي يلي بيعه الحاكم وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الرعاية في كتاب الوقف والحارثي والزركشي في كتاب الجهاد وقال نص عليه وغيرهم وقدمه المصنف وغيره .
وقيل يليه الناظر الخاص عليه إن كان جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب البيع قلت وهو قوي وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وإن كان الوقف على غير ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم فيه ثلاثة أقوال أحدهما يليه الناظر الخاص وهو الصحيح من المذهب قال الزركشي إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة ترد على أهل الوقف نص عليه وعليه الأصحاب أنتهى .
قال في الفائق و يتولى البيع ناظره الخاص حكاه غير واحد أنتهى .
وجزم به في التلخيص و المحرر فقال يبيعه الناظر قبة و قال في التلخيص يكون البائع ا الامام أو نائبه نص عليه وكذلك المشتري بثمنه و هذا إذا لم يكن للوقف ناظر أنتهى و قدمه الناظم فقال .
و وناظر شرعا يلي عقد بيعه قيل إن تعين مالك النفع لعقد و قدمه في الرعاية الكبرى فقال فلناظره الخاص بيعه و مع عمده يفعل ذلك الموقوف عليه