.
قال يدعيه كله ويقيم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه .
الثانية لو علق طلاقا إن كان لزيد عليه شيء فشهد شاهدان أنه أقرضه لم يحنث بل إن شهدا أن له عليه فحكم بهما .
قال في الفروع ومرادهم في صادق ظاهر .
ولهذا قال في الرعاية من حلف بالطلاق لا حق عليه لزيد فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد حنث حكما .
الثالثة لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدة بعينها وقالا نسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل تقبل .
وجزم به في المبهج في صورة الوصية فيها .
قال في الترغيب قال أصحابنا يقرع بين الوصيتين فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة .
الرابعة هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه ويشهد به .
قال في الفروع يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه .
وقال القاضي في التعليق يشهد .
وقال المصنف في المغنى لو رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط .
فإن شهد بذلك شاهدان فإن اعتقدا فساده لم يكن لهما وإن اعتقدا صحته جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط .
ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة إذا علمه بتخصيص بعض ولده أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب
