وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في رؤية الهلال أنه حكم .
وقال القاضي في الخلاف يجوز أن يختص الواحد برؤية كالبعض .
الرابعة لو رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع لزمه في الأصح .
وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
قال في الرعاية الكبرى لزمه ذلك .
قلت مع عدم نص معارضة .
وقيل لا يلزمه .
وقيل يحرم تنفيذه إن لم يره .
وكذا الحكم لو كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقال في المحرر فإن كان المختلف فيه نفس الحكم لم يلزمه تنفيذه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله .
وجزم به في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والمنور وغيرهم .
قال بن نصر الله في حواشي الفروع الحكم بالنكول والشاهد واليمين هو المذهب فكيف لا يلزمه تنفيذه على قول المحرر .
إذ لو كان أصل الدعوى عنده لزمه الحكم بها .
وإنما يتوجه ذلك وهو عدم لزوم التنفيذ لحكم مختلف فيه إذا كان الحاكم الذي رفع إليه الحكم المختلف فيه لا يرى صحة الحكم كالحكم بعلمه