.
فعلى المذهب لو تمم الحد بعد الهرب لم يضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقطع به في المغني والشرح والنظم والرعاية وشرح بن رزين .
وقيل يضمن .
فائدة لو أقر ثم رجع ثم أقر حد .
ولو أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على أصح الروايتين .
قاله في الرعاية وقدمه في الفروع .
وعنه لا يترك فيحد .
وقيل يقبل رجوع مقر بمال قاله في الفروع .
قوله وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط سائرها بلا خلاف أعلمه .
وقوله وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس مثل أن زنى أو سرق أو شرب مرارا أجزأ حد واحد .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر بن عقيل أنه لا تداخل في السرقة .
قال في البلغة فقطع واحد على الأصح .
وذكر في المستوعب رواية إن طالبوا متفرقين قطع لكل واحد .
قال أبو بكر هذه رواية صالح والعمل على خلافها .
قوله وإن كانت من أجناس استوفيت كلها ويبدأ بالأخف فالأخف