.
قدمه في الرعايتين والحاوي .
والثاني يضمن الضارب .
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى .
الثانية لو تعمد العاد الزيادة دون الضارب أو أخطأ وادعى ضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس لأنه شبه عمد .
وقيل كخطأ فيه الروايتان .
قدمه المصنف وغيره نقله صاحب الفروع .
قوله وإن كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وصححه في التصحيح وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
واختاره القاضي في الخلاف .
وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر .
اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وبن عقيل في الفصول وصاحب التبصرة .
وأطلقهما في المذهب والخلاصة .
وحكاهما في الخلاصة روايتين .
وأطلق في عيون المسائل وبن رزين وصاحب الخلاصة الحفر لها يعنون سواء ثبت بإقرارها أو ببينة لأنها عورة فهو أستر لها بخلاف الرجل