.
هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمذهب الأحمد في باب الحيض وقدموه هنا .
وجزم به أيضا في باب الحيض في الطريق الأقرب .
وجزم به أيضا في نظم المفردات وغيره .
وقدمه هنا في النظم وغيره .
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير هنا وهي بنت خمسين سنة على الأظهر .
وصححه في البلغة في باب الحيض وغيره .
قال بن الزاغوني هذا اختيار عامة المشايخ .
قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الروايات .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة .
قال في المستوعب وغيره وعنه إن كانت من العجم والنبط فإلى الخمسين والعرب إلى الستين زاد في الرعاية النبط ونحوهم والعرب ونحوهم .
وعنه حده ستون سنة مطلقا .
جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة بن عقيل وعمدة المصنف والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل .
واختاره أبو الخطاب في خلافه وبن عبدوس في تذكرته .
قال في النهاية وهي اختيار الخلال والقاضي .
وأطلق الأولى والثانية في المغني والمحرر والشرح وشرح بن عبيدان والفروع .
وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ذكره القاضي وغيره وصححه في الكافي
