.
وعلى المذهب لو انقطع دمها من الحيضة الثالثة حلت للأزواج قبل الاغتسال في إحدى الروايتين .
واختاره أبو الخطاب وبن عبدوس في تذكرته .
قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح .
والرواية الثانية لا تحل للأزواج حتى تغتسل وهو المذهب .
قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم .
قال في الهداية والمذهب وغيرهما قال أصحابنا للزوج الأول ارتجاعها .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المستوعب والرعايتين وغيرهم .
وصححه في الخلاصة وغيره .
وقال في الوجيز لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة .
وأطلقهما في المحرر والشرح والفروع .
وتقدم ذلك في باب الرجعة في كلام المصنف في قوله وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل فهل له رجعتها على روايتين .
تنبيه ظاهر الرواية الثانية وهي أنها لا تحل للأزواج إذا انقطع دمها حتى تغتسل أنها لا تحل إذا فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة .
وذكره بن القيم رحمه الله في الهدى إحدى الروايات .
قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي وجماعة أن العدة لا تنقضي ما لم تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة .
وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من أقرائها أن لا تبين وإن أخرته قال هكذا كان يقول شريك
