أو فاديت على كذا فتقول قبلت أو رضيت ويكفي ذلك على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وقيل وتذكره .
قوله ويصح الخلع بالمجهول .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع وغيره هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
قال الزركشي هو المذهب المعمول به .
وقال أبو بكر لا يصح وقال هو قياس قول الإمام أحمد رحمه الله .
وجزم به أبو محمد الجوزي وأنه كالمهر .
والعمل والتفريع على الأول .
قوله فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع فله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا .
إن كان في يدها شيء من الدراهم فهي له لا يستحق غيرها .
وظاهر كلامه ولو كان دون ثلاثة دراهم وهو صحيح .
وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والفروع وقدمه الزركشي .
وقيل يستحق ثلاثة دراهم كاملة .
وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح .
وأما إذا لم يكن في يدها شيء فجزم المصنف هنا بأن له ثلاثة دراهم .
وجزم به غيره ونص عليه .
وقال الزركشي الذي يظهر أن له ما في يدها فإن لم يكن في يدها شيء فله أقل ما يتناوله الاسم انتهى
