.
فائدة خيار العيوب على التراخي على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح والمجد وبن عبدوس وغيرهم .
قال في البلغة هذا أظهر الوجهين .
قال الناظم هذا أقوى الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل هو على الفور .
وقاله القاضي في المجرد وبن عقيل وبن البنا في الخصال .
قال بن عقيل ومعناه أن المطالبة بحق الفسخ تكون على الفور فمتى أخر ما لم تجر العادة به بطل لأن الفسخ على الفور .
فعلى المذهب لا يبطل الخيار إلا بما يدل على الرضى من الوطء والتمكين مع العلم بالعيب أو يأتي بصريح الرضى .
قال الزركشي وجزم به المصنف هنا وغيره .
قال المجد لا يسقط خيار العنة إلا بالقول فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه وجزم به في الوجيز والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم نجد هذه التفرقة لغير الجد .
قوله ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم .
فينفسخ بنفسه أو يرده إلى من له الخيار على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع .
وقال في الموجز يتولاه الحاكم .
وقال الشيخ تقي الدين ليس هو الفاسخ وإنما يأذن ويحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم