.
وقال في الرعايتين وبكون أحدهما خنثى غير مشكل أو مشكلا وصح نكاحه في وجه انتهى .
فما نقله المصنف عنهما مخالف لما هو موجود في كتابيهما والله أعلم .
وقال في المحرر والوجيز والحاوي الصغير وكون أحدهما خنثى غير مشكل فخصوا الخنثى بكونه غير مشكل وخصه في المذهب بكونه مشكلا .
الثالث كثير من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله وجهين .
وحكى بن عقيل في البخر روايتين .
وحكى في الترغيب والبلغة فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله روايتين .
الرابع ظاهر كلام المصنف ان ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار .
وكذا قال الشارح والزركشي .
وأطلق في الفروع في ثبوت الخيار بالاستحاضة والقرع في الرأس إذا كان له ريح منكرة الوجهين .
وأطلقهما في الاستحاضة في الرعايتين والحاوي الصغير .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين .
قلت الصواب ثبوت الخيار بذلك .
وألحق بن رجب بالقرع روائح الإبط المنكرة التي تثور عند الجماع .
وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش .
واختار بن عقيل في الفصول ثبوت الخيار بنضو الخلق كالرتق .
واختار بن حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر كبيرا والفرج صغيرا .
وعن أبي البقاء العكبري ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع كما تقدم قريبا
