.
فعلى المذهب لو سمى لإحداهما مهر ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسم لها صداق لا غير .
قال المصنف والشارح وهذا أولى .
وقال أبو بكر يفسد النكاح فيهما .
وجزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى .
فائدة لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة صداق الأخرى لم يصح على الصحيح .
وقيل يبطل الشرط وحده .
قوله الثاني نكاح المحلل وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها .
الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه نص عليه وعليه الأصحاب وعنه يصح العقد ويبطل الشرط ذكرها جماعة .
قال الزركشي وخرج القاضي أبو الخطاب رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار .
وخرجها بن عقيل من الشروط الفاسدة .
قوله فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب .
قال الزركشي نص عليه وعليه الأصحاب وهو كما قال .
وقيل يكره ويصح وذكره القاضي .
وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما رواية .
ومنع ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله .
ويؤخذ من الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد
