.
وقال في الرعاية الكبرى يزوجه ويجبره بعد أبيه وصيه .
وقيل ثم الحاكم .
قلت بل بعد الأب وهو أظهر انتهى .
وتقدم هل لسائر الأولياء غير الأب والوصي تزويجه أم لا بعد قوله ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا خيار للصبي إذا بلغ وهو كذلك .
قال الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب .
وقال القاضي وجدت في رقعة بخط أبي عبد الله جواب مسألة إذا زوج الصغير وصيه ثبت نكاحه وتوارثا فإن بلغ فله الخيار انتهى .
قوله وإذا استوى الأولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم بلا نزاع .
والأولى تقديم أفضلهم ثم أسنهم ثم يقرع .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الرعاية قدم الأفضل في العلم والدين والورع والخبرة بذلك ثم الأسن ثم من قرع انتهى .
وقال بن رزين في مختصره يقدم الأعلم ثم الأسن ثم الأفضل ثم القرعة .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله يقتضي أنه لا أثر للسن هنا وأصحابنا قد اعتبروه .
قوله فإن تشاحوا أقرع بينهم فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح في أقوى الوجهين
