.
قال أبو الخطاب وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة وهو بالإجماع القطعى في الجملة .
وقيل هو مشترك يعنى أنه حقيقة في كل واحد منهما بانفراده وعليه الأكثر .
قال في الفروع والأشهر أنه مشترك .
قال القاضي في المحرر قاله الزركشي والجامع الكبير .
قال بن خطيب السلامية الأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا في الشريعة لقولنا بتحريم موطأة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله تعالى ! < ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء > ! وذلك لورودها في الكتاب العزيز والأصل في الإطلاق الحقيقة .
قال بن خطيب السلامية قال أبو الحسين النكاح عند الإمام أحمد رحمه الله حقيقة في الوطء والعقد جميعا وقاله أبو حكيم .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
وقيل هو حقيقة فيهما معا فلا يقال هو حقيقة على أحدهما بانفراده بل على مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة .
قال بن رزين والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم لأن التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل انتهى .
وقال بن هبيرة وقال مالك وأحمد رحمهما الله هو حقيقة في العقد والوطء جميعا وليس أحدهما أخص منه بالآخر انتهى .
مع أن هذا اللفظ محتمل أن يريد به الاشتراك .
وقال في الوسيلة كما قال بن هبيرة وذكر أنه عند الإمام أحمد رحمه الله كذلك انتهى .
والفرق بين الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما
