.
أما إن جاز بيعها فقطع المصنف وغيره بأنها لا تعتق بموته .
قال الزركشي وظاهر إطلاق غيره يقتضي العتق ولهذا قدمه بن حمدان فقال وقيل إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته .
ويأتي بعض ذلك عند ذكر الخلاف في جواز بيعها .
قوله ( وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه مثل المضغة فعلى روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والمحرر والشرح والفائق والحاوي الصغير .
إحداهما لا تصير بذلك أم ولد وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقى وصححه في النظم وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية تصير به أم ولد صححه في التصحيح وقدمه في الرعاية الصغرى والخلاصة وقال لا تنقضي به العدة وجزم به في الوجيز .
قال في المذهب فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فقال الثقات من القوابل هو مبدأ خلق الإنسان ففيه ثلاث روايات .
إحداهن لا تصير أم ولد والثانية تصير والثالثة تصير أم ولد إلا في العدة فإنها لا تنقضي بذلك .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن وضعت قطعة لحم لم يبن فيها خلق آدمى فثلاث روايات .
الثالثة تعتق ولا تنقضي به العدة انتهى .
وقيل ما تجب فيه عدة تصير به أم ولد وإن كان علقة .
وقيل تصير أم ولد بما لا تنقضي به العدة انتهى .
وقيل لا تصير أم ولد بما لا تنقضي به عدتها ذكره أيضا .
قال المصنف والشارح إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق