.
قال في المستوعب قاله أصحابنا قال الشارح وهذا أولى .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم .
وقيل يعتق كله على المعتق الأول .
فوائد .
إحداها وكذا الحكم والخلاف والمذهب فيما إذا قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل إعتاقك قاله في الفروع .
وقيل يعتق جميعه على صاحب الشرط بالشرط ويضمن حق شريكه اختاره في المستوعب ومع إعسارهما يعتق عليهما .
الثانية لو قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى ذكره آخر الباب وقال صلاة صحيحة .
وقيل لا تعتق جزم به أبو المعالي لبطلان الصفة بتقدم المشروط .
الثالثة لو قال إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط .
الرابعة لو قال إن أفررت بك له فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق .
قوله ( ويصح تعليق العتق بالصفات كدخول الدار ومجئ الأمطار ولا يملك إبطالها بالقول ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وأكثرهم قطع به .
وذكر في الإنتصار والواضح أنه يجوز له فسخة ويأتي ذلك وغيره في أول باب تعليق الطلاق بالشروط
