.
وهو ظاهر كلامهم في مواضع .
قال ويتوجه وجه وليس ولد الزنى يتيما لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب .
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن بلغ خرج عن حد اليتم .
الرابعة الشاب والفتى هما من البلوغ إلى الثلاثين على الصحيح من المذهب .
وقيل إلى خمس وثلاثين .
والكهل من حد الشاب إلى خمسين .
والشيخ منها إلى السبعين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى .
وقال في الكافي إلى آخر العمر .
وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق فإنهم قالوا ثم الشيخ بعد الخمسين .
قال الحارثي لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين سنة ثم هو شيخ حتى يموت واقتصر عليه .
فعلى المذهب يكون الهرم منها إلى الموت .
الخامسة أبواب البر وهي القرب كلها على الصحيح من المذهب وأفضلها الغزو ويبدأ به نص عليه .
قال في الفروع ويتوجه يبدأ بما تقدم في أفضل الأعمال .
يعنى الذي تقدم في أول صلاة التطوع .
ويأتي في باب الموصى له إذا أوصى في أبواب البر في كلام المصنف والكلام عليه مستوفى