منهم سقط قوله لتبين خطئه وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه به لحقه .
ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإن ألحقه بقريبه عرفت إصابته وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز .
وهذه التجربة عند عرضه على القافة للاحتياط في معرفة إصابته ولو لم نجربه بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة جاز .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط حرية القائف وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الكافي والوجيز والمنور والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
ذكروه فيما يلحق من النسب وقدمه في الفروع .
قال الحارثي وهذا أصح .
وقيل تشترط حريته .
وجزم به القاضي وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وذكره في الترغيب عن الأصحاب .
قال في القواعد الأصولية الأكثرون على أنه كحاكم فتشترط حريته وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفائق والزركشي .
فعلى الأول يكون بمنزلة الشاهد وعلى الثاني يكون بمنزلة الحاكم .
وجزم به في الترغيب أنه تعتبر فيه شروط الشهادة .
فوائد .
الأولى يكفي قائف واحد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وإسماعيل بن سعيد .
واختاره القاضي وصاحب المستوعب وصححه في النظم
