.
قال في المستوعب والتلخيص والصحيح أنه لا يمنع ما دام آخذا .
قال الحارثي أصحهما لا يمنع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني يمنع وقدمه في الهداية والرعاية الصغرى والحاوي .
وقيل يمنع مع ضيق المكان .
قال الحارثي قطع به بن عقيل .
فائدة لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح فضاق المكان عن أخذهم جملة واحدة فالصحيح من المذهب أنه يقرع بينهم .
قال في الرعاية الصغرى وإن سبق إليه اثنان معا وضاق بهما اقترعا وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والقواعد الفقهية .
وقيل يقدم الإمام من شاء وهو احتمال في المغني والشرح .
وقيل بالقسمة .
قال في المغني والشرح وذكر القاضي وجها رابعا وهو أن الإمام ينصب من يأخذ ويقسم بينهما .
وقال القاضي أيضا إن كان أحدهما للتجارة هايأها الإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى لأنه يطول .
وإن كان للحاجة فاحتمالات أحدها القرعة والثاني ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم والثالث يقدم من يراه أحوج وأولى .
وقال في الرعاية الكبرى وإن سبق أحدهما قدم فإن أخذ فوق حاجته منع وقيل لا .
وقيل إن أخذه للتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه المهايأة والقرعة وتقديم من يرى الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما انتهى .
وذكر في الفروع الأوجه الأربعة من تتمة قول القاضي