.
أحدهما لا اختاره المصنف .
والثاني نعم .
قال الحارثي وهو أظهر .
قلت وهو الصواب .
وتشبه هذه المسألة ما ذكرنا في آخر باب الجمعة لو آثر بمكانه شخصا فسبقه غيره على ما تقدم هناك .
الثانية له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وكساء ونحوه وليس له أن يبني دكة ولا غيرها .
قوله فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال على وجهين .
وأطلقهما في المذهب والكافي والمغني والمحرر والشرح والفائق والفروع .
أحدهما لا يزال صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المنور .
قال الحارثي وهذا اللائق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع .
والوجه الثاني يزال .
قال الحارثي هذا أظهرهما عندهم .
قال في الخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير منع في أصح الوجهين .
قال في القواعد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى وشرح بن رزين .
قوله فإن سبق اثنان أقرع بينهما .
هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم