.
قال في القواعد وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع .
الثانية لو كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فهو كالعرض قاله الأصحاب .
وقال الأزجى إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزم ولا فرق لقيام كل واحد منهما مقام الآخر قال فعلى هذا يدور الكلام .
وقال أيضا ولو كان صحاحا فنض قراضة أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح فليبعها بصحاح أو بعرض ثم يشترى بها .
قوله ( وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه ) يعني كله .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يلزمه تقاضيه في قدر رأس المال لا غير .
فائدة لا يلزم الوكيل تقاضي الدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .
وذكر أبو الفرج يلزمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا إذنه وكذا حكم الشريك .
قوله ( وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم ذلك مستوفى في الفوائد قريبا فليعاود ويقدم به على سائر الغرماء .
فائدة لو ساقى أو زارع في مرض موته يحتسب من الثلث على الصحيح