[ 179 ] لا أجزع، والمراد بالهدية أحد حالتين، أما تطويق منة، أو مكافاة على معروف، وما فيهما إلا ما يجزع. قال محمد بن إدريس رحمه الله ما ورد في الاستحباب وما ورد في الكراهية المرجع فيه إلى قرائن الأحوال، والأغراض والازمان، وشاهد الحال، فيعمل عليه، ويعتبر به، وقد عمل بالأخبار جميعها، فهذا وجه الجمع بينها. ________________________________________
